السيد عبد الأعلى السبزواري

17

جامع الأحكام الشرعية

الوضوء وهو عمل مركب من أفعال واجبة وشرائط وأحكام وآداب ، أما أفعاله فهي أربعة : ( الأول ) : يجب غسل تمام الوجه طولا وعرضا ويعتبر أن يكون الغسل من أعلى الوجه إلى الأسفل ولا يجوز النكس . ( الثاني ) : يجب غسل اليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع مقدما اليمنى على اليسرى والابتداء من المرفق إلى الأسفل في كل منهما ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين - حتى الشعر النابت في اليدين - بلا غسل ولو كان قليلا جدّا . نعم ، لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين كما لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلا إذا كان ظاهرا . ( الثالث ) : يجب مسح شيء من مقدّم الرأس ولو بمقدار إصبع طولا وعرضا والأفضل أن يكون بثلاث أصابع ولا يجب أن يكون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدم إلّا إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه فلا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز . ويجب أن يكون المسح بما بقي من نداوة الوضوء لا بماء جديد والأحوط